أحمد بن عبد الرزاق الدويش

179

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وحملا له على ترك ما حرم عليه ، وذلك من باب إنكار المنكر ، وإن كان لا يترتب على ترك الصلاة خلفه مضرة ولا فوات جمعة ولا جماعة ولا يزدجر بترك الصلاة وراءه فيتحرى المسلم أن يصلي وراء من ليس مثله في الفسق والمعصية ، فذلك أتم لصلاته وأحفظ لدينه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 515 ) س 4 : هل شرب الدخان حرام أو لا ؟ وما الدليل ؟ ج 4 : شرب الدخان حرام : لأنه من الخبائث وقد حرم الله ورسوله الخبائث ، وقال تعالى في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - : { وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } ( 1 ) ولما فيه من الضرر بالصحة وتلف المال ، وقد جاءت الشريعة بوجوب حفظ الأبدان وحفظ الأموال ، وجعل العلماء قديما وحديثا حفظهما من الضروريات الخمس ، التي لا بد منها في حفظ كيان الأمة ، وقيام

--> ( 1 ) سورة الأعراف الآية 157